الصيمري
99
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
الشافعي . وقال أبو حنيفة : عليها أن تقيم وتعتد وليس عليها الخروج ، سواء كان الوقت ضيقا أو واسعا . وكلام الشيخ لا بأس به ، وحكاه صاحب التحرير ساكتا عليه . مسألة - 25 - قال الشيخ : المتوفّى عنها يلزمها الحداد طول العدة ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا الشعبي والحسن البصري ، فإنهما قالا : يلزمها الحداد في بعض العدة لا في جميعها . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 26 - قال الشيخ : المطلقة البائن لا يجب عليها حداد عندنا ، سواء كانت مطلقة بالثلاث أو بانت بالخلع أو الفسخ ، وبه قال الشافعي في القديم وأبو حنيفة وأصحابه ، واستحسن في الجديد وجوب الحداد . وبه قال عطاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 27 - قال الشيخ : المتوفّى عنها زوجها إذا كانت صغيرة وجب عليها الحداد ، وينبغي لوليها أن يجتنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا حداد عليها . والمعتمد قول الشيخ ، وهو اختيار نجم الدين ، والعلامة في أكثر كتبه القواعد والتحرير وغيره ، وظاهر ابن إدريس عدم وجوب الحداد على الصغيرة ، لأنه من باب التكاليف الشرعية ، وهي لا يجب على الصغيرة ، واختاره العلامة في المختلف ( 1 ) . مسألة - 28 - قال الشيخ : الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها ، وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف ، ويلزمها الحداد عندنا وعند الشافعي . وقال أبو حنيفة :
--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 62 ، كتاب الطلاق .